
توضيح بشان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014
تضمن القرار بالقانون سالف الذكر تعديل لفئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاتية
توضيح بشان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014 تضمن القرار بالقانون سالف الذكر تعديل لفئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاتية:- • البيرة الكحولية. • السجاير. • المشروبات الكحولية. وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، ومن الجدير بالذكر أن ذلك لا يعد فرضاً لضرائب جديدة، حيث أن تلك السلع تخضع للضريبة العامة على المبيعات منذ صدور القانون 11 لسنة 1991 في 2 مايو 1991. يلاحظ أنه تم مراعاة ان تتناسب الزيادة في الضريبة مع سعر العبوة من السجائر فكانت الزيادة: 50 قرش للسجائر منخفضة السعر؛ 100 قرش للسجائر متوسطة السعر؛ 150 قرش للسجائر مرتفعة السعر؛ للاطلاع على القانون 58 لسنة 2014 اضغط هنا (المصدر وزارة المالية)

