جمهورية مصر العربية
الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

توضيح بشان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014


تضمن القرار بالقانون سالف الذكر تعديل لفئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاتية

توضيح بشان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014 تضمن القرار بالقانون سالف الذكر تعديل لفئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاتية:- • البيرة الكحولية. • السجاير. • المشروبات الكحولية. وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، ومن الجدير بالذكر أن ذلك لا يعد فرضاً لضرائب جديدة، حيث أن تلك السلع تخضع للضريبة العامة على المبيعات منذ صدور القانون 11 لسنة 1991 في 2 مايو 1991. يلاحظ أنه تم مراعاة ان تتناسب الزيادة في الضريبة مع سعر العبوة من السجائر فكانت الزيادة: 50 قرش للسجائر منخفضة السعر؛ 100 قرش للسجائر متوسطة السعر؛ 150 قرش للسجائر مرتفعة السعر؛ للاطلاع على القانون 58 لسنة 2014 اضغط هنا (المصدر وزارة المالية)

تصفح أيضاوزراء المالية والبترول والاستثمار في زيارة للأمارات لمدة 3 ايام - هاني قدري دميان: لقاءات مع كبار المسئولين بالأمارات لبحث ملفات التعاون المشترك
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
توضيح بشان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014