لا تراجع عن نشر ثقافة إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشات الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشات في السوق المحلية مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشات ضريبيا.
لا تراجع عن نشر ثقافة إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك نظام مبسط لأهلاك أصول المنشات الصغيرة و هامش ربح السلع المسعرة أساس محاسبتها ضريبيا . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشات الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشات في السوق المحلية مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشات ضريبيا مؤكدا حرص وزارة المالية في التيسير علي هذه المنشات حيث لا تستهدف الوزارة من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبية وإنما المساعدة في انتظام المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين إفراده وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة. ودعا الوزير كل المنشات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط تلك الأسس والقواعد لسرعة التسجيل في المأموريات الضريبية الواقعة في نطاقها وذك قبل أول سبتمبر المقبل حتى تستفيد من التيسيرات التي قررها القرار الوزاري والخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة مشيرا إلي أن التسجيل بالمأموريات سيتاح في شهر يناير من كل عام في الأعوام المقبلة. وحول محددات تعريف المنشات الصغيرة أشار الوزير إلي أن وزارة المالية حددت ثلاثة محددات لتعريف المنشات الصغيرة هي رأس المال المستثمر أو حجم عملياتها أو صافي الربح وتم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع علي غير الحقيقة وبصورة لا تتماشي مع حقيقة رقم الأعمال. وأكد الوزير أن ثقافة إصدار الفواتير في السوق المصري تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات ،والحكومة مصممة علي المضي قدما في نشر تلك الثقافة والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبي وحماية لحقوق المستهلك النهائي للسلع والخدمات مشيدا بروح التعاون بين الإدارة الضريبية واتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية في هذا المجال. وحول التيسيرات الضريبية التي تضمنتها قواعد وأسس المحاسبة أوضح الوزير أن الأسس تضمنت لأول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك أصول المنشات الصغيرة حيث سمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهي 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط 25 % من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و 15% من قيمة الأصول الاخري . أيضا فان المنشات الصغيرة التي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل البقال التمويني والصيدليات فان القرار يقضي بتحديد هامش ربحها بناء علي هامش الربح المحدد جبريا لهذه السلع مشيرا إلي انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن تلك المنشات و من مصلحة الضرائب المنشات لوضع نماذج إقرارات ضريبية تراعي ذلك. وأضاف د. غالي أن القرار يسمح أيضا بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من قيمة أخر ضريبة أقرت بها تلك المنشات علي أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية في نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام وتيسيرا علي تلك المنشات لن تسري عليها أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة. (المصدر وزارة المالية)

