إدخال تعديلات ومزايا جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي
أستعرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي تمهيدا لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل ويشمل التعديل إضافة 3 مواد جديدة وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الحالي.
إدخال تعديلات ومزايا جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من 50% من غرامات تأخير الاشتراكات . السماح بالتأمين علي سائق "التوك توكِ" ورفع الحد الإدني لقطع المعاش . السماح لصاحب المعاش العسكري بالجمع بين معاشه ومعاش إصابة من عمله المدني . حساب اشتراكات صاحب العمل في مقاولات العقارات علي أساس الإعمال المنفذة بالفعل وليس رخصة البناء . استعرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي تمهيدا لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل ويشمل التعديل إضافة 3 مواد جديدة وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الحالي. وصرح د.غالي بأن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية في مصر في ضوء عدد من الملاحظات التي كشفها التطبيق العملي للقرار رقم 554 لسنة 2007 ولتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين، وأوضح د. غالي أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدني 20 جنيها وبحد أقصي 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن السنتين المتبقية من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين،والسماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعي دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي بدلا من المبدأ الذي كان معمولا به، والذي يقضي بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش. وأضاف انه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين علي أجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر في سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية،وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24ديسمبر من عام 2006 استنادا لحكم المادة 129من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته أجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون في حساب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط. وأضاف انه في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضي الحق في المطالبة بها ويتم الصرف في هذه الحالة علي المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف وإتاحة الفرصة لصاحب العمل في الحصول علي بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة. وصرح دكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالي ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة حيث تتضمن إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لأخوته في أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه و طلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب في خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز. وزيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر المؤمن عليه في حالة الإصابة بها في حكم العجز الكامل وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من اجل استيفاءه المدد التأمينية المختلفة من اجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش ووضع حد ادني 200 جنيه للمنحة التي تمنح في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى،وزيادة الجهات التي تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلي التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق. وخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المباني التي يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص،واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزاري. وضم السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) للسائقين الذين يسري عليهم أحكام القرار الوزاري، بما يسمح بالتامين عليه و تعديل مسئولية صندوقي التأمين الاجتماعي في مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لتكون في أي وقت بعد التقاعد بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو ألتحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض. حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه في هذه الحالة إلى عشر سنوات. والسماح لصاحب العمل في القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) وذلك خلال أربع مرات في العام هي يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسي وفي يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير وذلك بدلا من مرة واحدة فقط في عام والتي كانت تتم خلال شهر يناير. (المصدر وزارة المالية)

