تيسيرات ضريبية جديدة لتشجيع الشركات علي طرح سندات للاكتتاب العام
انتهت وزارة المالية من أعداد بعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الإعمال والاستثمار والقضاء علي التشوهات الضريبيةوصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات و بهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء علي بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت .
تيسيرات ضريبية جديدة لتشجيع الشركات علي طرح سندات للاكتتاب العام السماح بخصم أية مبالغ أداها الممول بالزيادة من ضرائبه الاخري سواء ضريبة دخل أو مبيعات أو دمغة . ضوابط لمنع التهرب الضريبي في عمليات التأجير التمويلي وإهلاك الأصول . انتهت وزارة المالية من أعداد بعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الإعمال والاستثمار والقضاء علي التشوهات الضريبية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات و بهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء علي بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت كما تتضمن إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة علي طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة. وأشار الوزير إلي انه تشجيعاً للشركات على طرح سندات في اكتتاب عام فسوف يتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة (24) من قانون الضرائب علي الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبـة الخصم لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري. وأيضا إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق علي الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط، وبحيث لا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المحقق من المرتبات و ما في حكمها . وأضاف الوزير أن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها منعا للتلاعب الذي قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق. أيضا سيتم إضافة فقرة للمادة(30) ُتلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره. بجانب تعديل المادة (31) من القانون لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله حسماً للخلاف المثار حالياً في شأن تطبيق هذا النص. و من التعديلات المؤثرة ، إضافة بند برقم(7) للمادة (52) يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشراً أو غير مباشر وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخرى وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبي. وتعديل المادة (88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل. وإضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، وذلك تخفيفا على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%. وأوضح الوزير انه حتى بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر ، فسوف يتم تعديل المادة (113) من القانون إذ أن النص الحالي يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقاً عليه من ضرائب أخرى طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة ( دمغة أو مبيعات ) وليس العكس. وأيضاً تعديل المادة (130) و ذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق. وأضاف انه إعمالاً لهذه الفلسفة الضريبة الجديدة، فقد رؤى تعديل حكم المادة (133) وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبي، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط جريمة تهرب ضريبي أيضاً. وتعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية بالإضافة إلى إلغاء المادة (136) من القانون الحالي والتي كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5 % إلي 80 % من قيمة المبالغ التي لم يدرجها الممول بإقراره الضريبي و نقل حكمها إلى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة في اقتضاء الغرامة و من ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعاوى. (المصدر وزارة المالية)

