جمهورية مصر العربية
الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

وزير المالية:مجلس الشورى يستكمل يوم "الأحد" مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد


أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد والذي يستكمل مجلس الشورى يوم الأحد مناقشته يقدم الكثير من التيسيرات للصناعة والصناعيين حيث سيتم رفع نسبة مصاريف الصيانة للمباني الصناعية والمسموح بخصمها من الوعاء الضريبي من 20 % من القيمة الايجارية بالقانون الحالي إلي 30 %.

وزير المالية:مجلس الشورى يستكمل يوم "الأحد" مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد تيسيرات للمنشات الصناعية بالمشروع وزيادة خصم مصاريف الصيانة لـ30 % القانون يراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة معا سعر الضريبة في الخارج نسبة من القيمة السوقية للعقار وفي مصر نسبة من الإيجار السنوي المحكمة الدستورية تقضي بدستورية تحصيل الضريبة علي العقارات المؤجرة وغير المؤجرة استمرار إعفاء المساكن القديمة ..ونماذج رياضية للتقييم تفاديا للتدخل البشري أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد والذي يستكمل مجلس الشورى يوم الأحد مناقشته يقدم الكثير من التيسيرات للصناعة والصناعيين حيث سيتم رفع نسبة مصاريف الصيانة للمباني الصناعية والمسموح بخصمها من الوعاء الضريبي من 20 % من القيمة الايجارية بالقانون الحالي إلي 30 % وسيتم حساب الضريبة علي المباني الصناعية طبقا لتكلفة الشراء مع مراعاة الأسعار المنخفضة والتي تبيع بها الدولة الأراضي للإغراض الصناعية مشيرا إلي أن ملاحظات و توصيات منظمات الأعمال المختلفة حول مشروع القانون محل دراسة . وحول ما يثيره البعض من أن الضريبة لا تفرق بين المصانع أو المنشات الرابحة والخاسرة والمتعثرة أوضح الوزير أن الضريبة العقارية عينية ولا تتعلق بنشاط المنشاة وما تدره من أرباح كما أن عبء الضريبة العقارية في جميع الأحوال ضئيل وسوف يتم خصمه من الوعاء الضريبي لضرائب الدخل وبالتالي فلن يمثل عبء إضافي علي تلك المنشات الصناعية مؤكدا أن الضريبة لن تؤثر سلبا علي التنمية الاقتصادية أو علي أسعار السلع والمنتجات المحلية علما أن الضريبة سارية في القانون الحالي علي جميع المصانع والمنشات داخل كردون المدن مثل المحلة وكفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية. وأكد الوزير ردا حول شبهة عدم دستورية القانون أن هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا " بدستورية فرض الضريبة علي العقارات المبنية سواء المشغولة بعوض أو بدون عوض " كما أن فرض ضريبة يهدف إلي تغيير نظرة مالكي الوحدات السكنية وإعادة النظر في عرضها للإيجار خاصة أن هناك مليون ومائتي ألف وحدة سكنية مغلقة مما يؤدي إلي انتعاش السوق العقاري والمساعدة في حل أزمة الإسكان. ويؤكد الوزير أن القانون لن يؤثر علي أوضاع المنشآت السياحية في مصر حيث أنها بالفعل خاضعة للضريبة في ظل القانون الحالي كما أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين الفنادق والمنشات السياحية داخل كردون المدن ومثيلتها خارج الكردون فلا يعقل أن تخضع الفنادق بالقاهرة للضريبة ولا تخضع للضريبة الفنادق في 6 أكتوبر أو بالساحل الشمالي مثلا مؤكدا انه لن تكون هناك أعباء جديدة . وحول أسعار الضريبة العقارية في الخارج أشار الوزير إلي أن الوعاء الضريبي في معظم دول العالم يتم احتسابه علي أساس القيمة السوقية للعقار و يتحدد السعر الضريبي من هذا الوعاء بنسبة لا تتعدي 5 % سنويا من القيمة السوقية وفي الحالة المصرية يتم احتساب الضريبة بنسبة محددة من القيمة الايجارية للعقار وليس من القيمة السوقية وهي بذلك اقل بكثير مما هو مطبق في العالم. كما أن من أهم ميزات المشروع انه يخفض سعر الضريبة للعقارات السكنية من 46 % إلي 14 % في المشروع وقد تم تخفيض هذه النسبة إلي 12 % في مجلس الشورى انتظارا لما يسفر عنه استكمال مناقشات المشروع بمجلسي الشعب والشورى. وأكد الوزير انه روعي عند حساب القيمة الايجارية للعقارات استخدام نماذج رياضية والتي تطبق في دول العالم المختلفة تفاديا للتدخل البشري مع مراعاة حالة العقار وموقعه الجغرافي ومدي اتصاله بالمرافق العامة كما يتم مراعاة القيمة السوقية للعقار عند شرائه وقيمته في أخر سنتين وهذه المعادلة تخفض قيمة العقار للإغراض الضريبية بنحو 30 % إلي 40 % من سعر السوق الحالية كما أن لجان التقييم روعي في تشكيلها الحيادية التامة وتقليص دور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية حيث ستشكل هذه اللجان من ممثل عن وزارة المالية وأخر عن الإسكان وممثل من مصلحة الضرائب العقارية مع عضوين من المكلفين بأداء الضريبة من أصحاب العقارات من المدينة أو الحي أو القرية التي يتم بها التقدير. كما أن تقدير تلك اللجان ليست نهائية ويمكن لمن يتظلم من تقديرها من أصحاب العقارات اللجوء إلي لجان الطعن وأيضا اللجوء لمحكمة القضاء الإداري. وأشار الأستاذ إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 ينص علي إجراء إعادة حصر وتقدير للعقارات كل عشر سنوات لإغراض الضريبة العقارية وكان أخر حصر وتقدير تم سنة 1991 وتم تأجيل الحصر التالي من سنة 2000 إلي سنة 2010 علما بأنه يجري حاليا الحصر السنوي للعقارات الجديدة لإثباتها في دفاتر الضرائب العقارية. وأكد عبد الرسول أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد سيراعي مصلحة محدودي الدخل ولن يكون علي حساب الطبقة المتوسطة كما يدعي البعض. وأوضح أن أسلوب تحديد الوعاء الضريبي وتخفيض سعر الضريبة وزيادة حد الإعفاء للعقارات أو الشقق السكنية التي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه سيضمن استفادة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة معا. هذا فضلا عن سريان العمل بالقيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات القديمة من قبل طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر السابق صدورها حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مشروع القانون علي أن "تسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية وفقا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما علي أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحدي الطرق القانونية" . (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضاد.غالي:50% زيادة في حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2007 عن العام السابق
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
وزير المالية:مجلس الشورى يستكمل يوم "الأحد" مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد