في ظل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وزير المالية : استمرار الإعفاءات الضريبية المقررة للعقارات في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد ينص علي استمرار العمل بالإعفاءات المقررة من سداد الضريبة العقارية وفقا لإحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
في ظل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وزير المالية : استمرار الإعفاءات الضريبية المقررة للعقارات في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد إعفاء كافة العقارات المبنية خلال الفترة من عام 1977 وحتى عام 1996 من أداء الضريبة . 2800جنيه حد الإعفاء من القيمة الايجارية لكل وحدة سكنيه من الضريبة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد ينص علي استمرار العمل بالإعفاءات المقررة من سداد الضريبة العقارية وفقا لإحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها كما يردد البعض مشيرا إلي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر معفي من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد. وأضاف الوزير أن العقارات التي تم بنائها قبل عام 1977 أيضا ستستمر في التمتع بالإعفاءات المقررة وفقا للقوانين الحالية الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر والتي تدفع منها بعض الرسوم العقارية ستستمر في دفعها ولن يتم زيادتها وذلك بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها فلو انقضت هذه العلاقة لأحد الأسباب مثل تنازل المستأجر القديم عن الوحدة السكنية للمالك والذي يعيد تأجيرها " قانون جديد " فان هذه الوحدات تكون بذلك خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالي سوف تخضع هذه الوحدات للضريبة العقارية سواء في ظل قانون الضرائب العقارية الحالي والذي يفرض ضريبة 46 % من القيمة الايجارية أو لمشروع قانون الضرائب العقارية الجديد والذي يفرض ضريبة 12% كما حددها مجلس الشورى في مناقشاته مؤخرا . وأكد الوزير أن هدف مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد هو تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الضريبي خاصة في قطاعي المنشات الصناعية والسياحية والإسكان الفاخر وذلك للقضاء علي التشوه الحالي بقانون الضرائب العقارية حيث توجد اماكن كثيرة في محافظات مصر يفصل بين المناطق الخاضعة منها وغير الخاضعة شارع واحد فمثلا شارع السودان يعتبر نهاية كردون مدينة الجيزة ولذا فان المناطق علي يسار شارع السودان غير مخاطبة بالضريبية العقارية وهذا أمر غير منطقي. وارجع الوزير هذا التباين بين الإحياء الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة إلي الاعتماد في تحديد الحيز الجغرافي الخاضع للضريبة العقارية علي مراسيم وقوانين يرجع بعضها إلي عام 1884، فمثلا المادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1954 نصت علي " تسري إحكام هذه الضريبة علي المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 من مارس 1884". وحول التيسيرات التي يقدمها مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد أشار الأستاذ إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن المشروع ينص علي خصم 2800 جنيه من القيمة الايجارية السنوية للوحدة العقارية الواحدة أي للشقة الواحدة كإعفاء وهو أمر لم يكن موجودا من قبل في القانون الحالي وكذلك خصم 25 % من القيمة الايجارية المقدرة مقابل مصاريف الصيانة للمساكن و30 % للغير سكني مقابل 20 % في القانون الحالي. كما يتيح المشروع سداد الضريبة علي قسطين خلال العام كما أن المشروع سيخفض عبء الضريبة من 46 % من القيمة الايجارية في القانون الحالي إلي 12% فقط . أيضا هناك ثلاثة مستويات للتظلم من قرار الخضوع للضريبة العقارية فهناك لجنة تقييم للعقار ممثل فيها اثنين من ملاك العقارات من نفس الحي الذي يقع به العقار ثم لجنة عليا بها ثلاثة من ملاك العقارات ثم يمكن للمتظلم اللجوء للقضاء بالإضافة إلي مواد العفو الضريبي. (المصدر وزارة المالية )

