في إطار خطة الوزارة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كل مواطن كتيب جديد للسفارات بالخارج للتوعية بالتأمين الاجتماعي و إجراءات الاشتراك و المزايا الممنوحة
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حرص الوزارة على مد مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل المواطنين سواء المقيمين داخل مصر أو العاملين بالخارج حيث قامت الوزارة بإصدار كتيب جديد يتضمن إجراءات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والنسب المقررة للسداد و المزايا و العيوب وغيرها وتم إرساله إلي السفارات المصرية بالخارج لزيادة توعية العاملين بالخارج بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي .
في إطار خطة الوزارة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كل مواطن كتيب جديد للسفارات بالخارج للتوعية بالتأمين الاجتماعي و إجراءات الاشتراك و المزايا الممنوحة أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حرص الوزارة على مد مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل المواطنين سواء المقيمين داخل مصر أو العاملين بالخارج حيث قامت الوزارة بإصدار كتيب جديد يتضمن إجراءات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والنسب المقررة للسداد و المزايا و العيوب وغيرها وتم إرساله إلي السفارات المصرية بالخارج لزيادة توعية العاملين بالخارج بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي خاصة أن الاشتراك اختياري وليس إجباري حيث يسدد المؤمن عليه اشتراكا بواقع 22.5 % شهريا من فئة الدخل التي يختارها و تتراوح ما بين 100-1000 جنيها شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختارها المؤمن علية (شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنويا) لتلافى غرامات التأخير في السداد على أن تسدد بالعملة الحرة أو عملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه محسوبة على أساس سعر الشراء المعلن من البنك المركزي في تاريخ الأداء للبنك . وأضاف الوزير انه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج و الصادر بالقانون 50 لسنة 1978 فقد روعي تحديد الحقوق والالتزامات للمستفيدين منه حيث يغطى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مشيرا إلى انه يحق صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه في حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة أثناء مدة الاشتراك أو خلال سنة من تاريخ انتهاء عمله بالخارج أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق وذلك بشرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في النظام التأميني قدرها ثلاثة أشهر متصلة. وأوضح أن هذه المستحقات تشمل معاشا للمؤمن عليه في حالة العجز ولأسرته في حالة الوفاة ويحدد على أساس مدة الاشتراك في التأمين في هذا القانون بالإضافة إلي مدد اشتراكه في كل من القانون 79 لسنة 1975 و القانون 108 لسنة 1976 إذا وجدت وذلك بحد أدنى 65% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك ترتفع النسبة إلى 80 % إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة عمل كما يصرف في هذه الحالة تعويض إضافي في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة الاشتراك وفي حالة وفاة صاحب المعاش استحقت عنه منحة وفاة تقدر بمعاش شهر وكذلك نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى 50 جنية. وفيما يتعلق بمستحقات المؤمن عليهم والذين يعملون داخل مصر أشار الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين على العاملين العام و الخاص إلى انه في حالة ما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ووقعت وفاته أو ثبت عجزه الكامل خلال سنة من انتهاء خدمته ولم يكن قد قام بصرف القيمة النقدية لمستحقاته التأمينية فانه في هذه الحالة يكون من حقه هو وأسرته التقدم لصرف معاش الوفاة أو العجز الكامل بالرغم من انتهاء خدمته بالاستقالة وذلك رعاية للأسرة وتقديرا لظروفها بعد وفاة عائلها أو العجز الكامل عن العمل. وأوضح أن من أهم المزايا و الحقوق التأمينية التي يتم استحقاقها في هذه الحالة صرف معاش عن أجره الأساسي بحد أدنى 65% من اجر التسوية و معاش عن أجره المتغير بحد أدنى 65% من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى جانب صرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة ويقدر بواقع اجر شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويتعين في هذه الحالة التقدم بالمستندات اللازمة لمكتب التأمين الاجتماعي المختص لصرف المستحقات التأمينية المشار إليها. كما أكد الأستاذ طلعت إسماعيل على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها مشيرا إلى انه تيسيرا على أصحاب الشأن تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة. وأضاف انه ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم احدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد أما إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه تقديم الطلب لافتا إلى انه في إطار الحرص على آلية الحرص الاجتماعي يجوز التجاوز عن تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه إذا وجدت أسباب تبرر ذلك أو أعذار مقبولة وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. (المصدر وزارة المالية )

