يصدر د. يوسف بطرس غالى وزير المالية غالى الأسبوع المقبل مشروع لتوحيد أكثر من مائة قرار وزاري لقانون التامين الاجتماعي في قرار واحد بهدف التبسيط و إلغاء التعقيدات الإدارية
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قرار يضم كافة القواعد المنفذة لأحكام قانون التامين الاجتماعي و التي يبلغ عددها أكثر من مائة قرار سارية وواجبة التطبيق ونظرا لكثرة هذه القرارات فقد قرر د.يوسف بطرس غالى وزير المالية إعادة النظر فيها و تنقيحها و إعادة تنظيمها و تبسطها و إلغاء التعقيدات منها لتصدر خلال أسبوع في قرار واحد يسهم في سرعة أداء الخدمة التأمينية في سهولة و يسر بحيث تكون واضحة غير قابلة للبس أو الاجتهاد الشخصي .
يصدر د. يوسف بطرس غالى وزير المالية غالى الأسبوع المقبل مشروع لتوحيد أكثر من مائة قرار وزاري لقانون التامين الاجتماعي في قرار واحد بهدف التبسيط و إلغاء التعقيدات الإدارية انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قرار يضم كافة القواعد المنفذة لأحكام قانون التامين الاجتماعي و التي يبلغ عددها أكثر من مائة قرار سارية وواجبة التطبيق ونظرا لكثرة هذه القرارات فقد قرر د.يوسف بطرس غالى وزير المالية إعادة النظر فيها و تنقيحها و إعادة تنظيمها و تبسطها و إلغاء التعقيدات منها لتصدر خلال أسبوع في قرار واحد يسهم في سرعة أداء الخدمة التأمينية في سهولة و يسر بحيث تكون واضحة غير قابلة للبس أو الاجتهاد الشخصي . وصرح د. غالى أن اهم ملامح هذا المشروع تتمثل فى دمج جميع القرارات المنفذة لأحكام قانون التامين الاجتماعي و التي يتجاوز عددها مائة قرار تيسيرا على المتعاملين مع نظام التامين الاجتماعي حيث كان الأمر قبل ذلك يقتضى الرجوع إلى هذه القرارات و التى قد لا تكون متوافرة بالنسبة للقائمين على تنفيذ أحكام قانون التامين الاجتماعى بالاضافة الى ان غالبية هذه القرارات تم تعديلها أكثر من مرة مشيرا إلى أنه تم إلغاء بعض المواد التي اثبت التطبيق العملي عدم الحاجة إليها نظرا للاستخدامات الحديثة في أنظمة الحاسب الالى وكذلك إلغاء كثير من المواد الانتقالية التي كانت تطبق خلال فترة زمنية محددة و كذلك دمج بعض المواد الأخرى لذات وحدة الموضوع وذلك بعد تنقيحها. و اضاف د. غالى ان مشروع القرار يتضمن ايضا بنود عديدة للتيسير على اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و تتمثل فى: تبسيط صياغة مواد مشروع القرار بما مؤداه تمكين العاملين بكافة أجهزة التأمين الاجتماعى بالصندوقين وكذا العاملين فى القطاعات المختلفة بالدولة من آداء الخدمة التأمينية بصورة جيدة تؤدى إلى حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستحقاتهم فى سهولة ويسر. تحديد الاجراءات والمستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية على خلفية نموذج طلب الصرف تيسيراً على أصحاب الشأن بدلاً من النص عليها فى صلب القرار كما هو الحال فى القرارات الحالية وذلك حتى يكون بيان هذه الاجراءات والمستندات تحت يد صاحب الشأن تمكنه من التقدم بالطلب مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة مرة واحدة بدلاً من أن يطلب منه هذه المستندات على دفعات كانت تؤدى إلى التأخير فى صرف المستحقات التأمينية. إدراج نسب الاشتراكات الشهرية وكذا قواعد حساب الحقوق التأمينية من معاشات وتعويضات بمشروع القرار بطريقة مبسطة يسهل فهمها وتطبيقها حيث لم تكن مدرجة بالقرارات الحالية مما سهل على أصحاب الأعمال معرفة التزاماتهم قبل الصندوق وبالتالى آدائها فى مواعيدها القانونية مما يخفف عليهم عبء المبالغ الإضافية الناشئة عن التأخير فى السداد أو اداء مبالغ أقل من المستحق. تبسيط اجراءات الاشتراك فى التأمين وكذا اجراءات تسوية وصرف الحقوق التأمينية والإقلال بقدر الإمكان من المستندات المطلوبة لذلك بما يكفل سرعة أداء الخدمة. تلافى المشاكل التى واجهت صندوقى التأمين الاجتماعى فى التنفيذ ومنها كيفية تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى صدرت بعدم دستورية بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى ( وعلى سبيل المثال حكم المحكمة الدستورية فى شأن الزوج والذى من مقتضاه أحقية الزوج فى معاش زوجته ) بأن تضمن المشروع الاجراءات والمستندات المطلوبة لحصول الزوج على مستحقاته عند وفاة زوجته. إلغاء الشهادات الادارية التى كانت تتطلبها القرارات الحالية لصرف المستحقات التأمينية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن حيث كانت الشهادات الإدارية تمثل عبء يؤدى إلى تأخير صرف المستحقات التأمينية حيث كان لا يستطيع صاحب الشأن الحصول على تلك الشهادات الإدارية من المصالح الحكومية. إلغاء الإقرارات التى كانت تطلب لإستمرار صرف المعاش ( ما يطلق عليه البعض خطأ إقرار البقاء على قيد الحياة ) بعد أن كان هذا الاقرار يقدم بصفة دورية ويلقى بعبء على صاحب الشأن خاصة الأرامل وكبار السن حيث كان يترتب على عدم تقديم هذا الاقرار إيقاف صرف المعاش حتى يتقدم به صاحب الشأن. استحدث المشروع نظام جديد لمعالجة مدد الاجازات الخاصة بدون أجر وكيفية حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين حيث أن المعمول به حالياً يقضى بأن يقوم المؤمن عليه بإبداء الرغبة فى حساب الاجازة ضمن مدة اشتراكه قبل القيام بها وإلا سقطت من مدة اشتراكه فىالتأمين وبالتالى يؤدى إلى ضآلة المعاش وكان يقع فى هذه المشكلة الكثير من المؤمن عليهم لعدم علمهم بضرورة إبداء الرغبة قبل القيام بالاجازة مما يدفعهم إلى طلب استصدار قرارات متتالية لفتح الباب لإبداء الرغبة وقد أعطى المشروع المؤمن عليه الأحقية فى أبداء رغبته فى حساب هذه المدد ضمن مدة اشتراكه فى أى وقت بعد أن كان حساب هذه المدد معلق على إبداء رغبته فى ذلك قبل القيام بالاجازة وتم معالجة مدد الاجازات الخاصة بدون أجر التى لم يبد المؤمن عليه رغبته فى حسابها خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك تلافياً للمشاكل والعقبات المثارة حالياً بشأن إجراءات حساب تلك المدد. أناط القانون بوزير التأمينات أن يصدر قرارات وزارية بكيفية التأمين على بعض الفئـات من أصحـاب الأجـور الحكميـة مثـل العاملين فى مجال النقل البرى (السائقين) وقطاع المقاولات وقطاع المخابز وقد صدر لكل قطاع منها قرار مستقل أدخلت على هذه القرارات الكثير من التعديلات نتيجة لظهور العديد من المشاكل فى التطبيق مما يصعب حصرها والإلمام بها سواء لهذه الفئات أو للقائمين على تنفيذها ومن ثم تم تجميعها فى باب واحد من أبواب المشروع حتى تكون تحت نظر أصحاب الشأن فى التنفيذ وذلك بعد تنقيتها من الإجراءات والمستندات الغير مطلوبة حالياً. النص فى المشروع على إلزام صاحب العمل بالقطاع الحكومى والقطاع العام بإنشاء جهاز للتأمين الاجتماعى وتحديد اختصاصات هذا الجهاز لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى واللوائح والقرارات المنفذة له وتفويض رئيس الصندوق أو من يفوضه فى الترخيص لصاحب العمل بالقطاع الخاص فى إنشاء الجهاز المشار إليه مع أحقية هذا الجهاز فى الاحتفاظ بملفات المؤمن عليهم لديه مما يسهل لهم الإسراع فى إنهاء إجراءات تسوية المستحقات التأمينية عند إنتهاء خدمة أحد العاملين لديه وعرضها على الصندوق المختص اختصاراً للوقت. تضمن المشروع أحقية صاحب العمل فى طلب اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقته مع صندوق التأمين الاجتماعى إذا توافرت الشروط المطلوبة لذلك بعد أن كان كل فرع يقع فى نطاق إختصاص قسم أو مركز شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل مما كان يلقى عليه عبء فى متابعة التزاماته تجاه مكاتب الصندوق المختلفة والتى كانت تؤدى إلى حدوث مشاكل فى حالة انتقال أحد عماله من فرع إلى أخر من حيث الاشتراكات المستحقة وكان ذلك مطلباً مستمراً من أصحاب الأعمال. استحداث طرق جديدة لأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة على صاحب العمل للصندوق مثل الأداء عن طريق التحويلات المصرفية والإلكترونية وكذا عن طريق كروت الإئتمان بعد أن كان الأداء قاصراً على الشيكات والإيداع لدى البنك بحساب الصندوق أو نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا يجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وذلك تمشياً مع الاتجهات الحديثة فى الالتجاء إلى هذا الأسلوب فى المعاملات المالية. و أضاف الوزير ان القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى صدر موخرا يتضمن عددا من المزايا للمؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اهمها : إعفاء المنشآت من المبالغ الإضافية المستحقة عليها نتيجة التأخير فى آداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى للهيئة وذلك فى حالة سداد أصل المبالغ المستحقة عليها فى المواعيد المنصوص عليها بالقانون، حيث كانت هذه المبالغ الاضافية تشكل عبء على أصحاب الأعمال تمنعهم من سداد أصل الاشتراكات مما كان له أكبر الأثر فى زيادة الحصيلة الواردة للصندوقين وتخفيف عبء كان يقع على كاهل أصحاب الأعمال من هذه الديون. تضمن القانون أيضاً إعطاء الحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهم فى الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخة بدون حد أقصى بعد أن كان الجمع بين المعاشين فى حدود 100% فقط من أجر تسوية المعاش مما كان يحرم هذه الفئات من الاستفادة الكاملة من مزايا تأمين إصابات العمل فى ظل وجود حد أقصى للجمع يبن هذه المعاشات. تضمن القانون أيضاً خفض المبالغ الإضافية المستحقة على المنشآت نتيجة التأخير فى آداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة إلى أقل من 1% شهرياً بعد أن كانت 1.5% شهرياً خلال السنة المالية الأولى تزاد إلى 3% خلال السنوات المالية التالية مما كان له أكبر الأثر فى تخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال حيث أن تلك النسبة كانت تصل إلى 36% سنوياً وكانت الوزارة تتلقى شكاوى كثيرة من أصحاب الأعمال نظراً للمبالغة فى هذه النسبة. كما تضمن القانون أحقية الزوج فى معاش زوجته فى حالة وفاتها والجمع بين معاشه عن نفسه وأجره من العمل أو دخله من المهنة وبين معاش الزوجة بدون حدود وذلك أسوة بذات المعاملة التى تعامل بها الأرملة تحقيقاً لمبدأ المساواة فى المعاملة وحرصاً على ألا يتأثر دخل الأسرة بوفاة الزوجة حيث لم يكن قبل ذلك يحصل على معاش زوجته الا اذا كان عاجزا عن الكسب و فى بعض الاحيان كان لا يحصل علية على الرغم من عجزه وذلك اذا كان له مصدر دخل يزيد على قيمة المعاش المستحق له عنها. (المصدر وزارة المالية )

