جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

تعديلات جديدة بالقرارات التأمينية لتبسيط إجراءات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين الجدد


أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حاليا الانتهاء من إجراء بعض التعديلات الجديدة بالقواعد و القرارات التأمينية لتبسيط إجراءات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين الجدد في نظم التأمينات والمعاشات كما يتم حاليا أيضا تخفيض عدد المستندات المطلوبة لذلك سواء عند طلب بدء الاشتراك أو عند طلب صرف المستحقات التأمينية بعد انتهاء الخدمة.

تعديلات جديدة بالقرارات التأمينية لتبسيط إجراءات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين الجدد تخفيض عدد المستندات المطلوبة وإلغاء الشهادات الإدارية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن اللجنة العليا للمعاشات تبحث خلال أيام 840 حالة استثنائية لتحسين معاشها أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حاليا الانتهاء من إجراء بعض التعديلات الجديدة بالقواعد و القرارات التأمينية لتبسيط إجراءات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين الجدد في نظم التأمينات والمعاشات كما يتم حاليا أيضا تخفيض عدد المستندات المطلوبة لذلك سواء عند طلب بدء الاشتراك أو عند طلب صرف المستحقات التأمينية بعد انتهاء الخدمة. وأضاف الوزير أن الأجهزة و القيادات القائمة على تنفيذ قانون التامين الاجتماعي سوف تنتهي خلال أسابيع من إعداد التعديلات المقترحة على القرار رقم 208 لسنة 1977 الخاص بشان قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الاشتراكات والإجراءات التي يتعين على أجهزة التامين الاجتماعي إتباعها والتي تتضمن إجراءات الاشتراك بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم بالإضافة إلي قواعد تحصيل الاشتراكات لبعض المدد التأمينية الإضافية وكذلك تعديل القرار رقم 214 لسنة 1977 الخاص بالأحكام التي يتم إتباعها في صرف المزايا التأمينية والمستندات المطلوبة عند بدء الالتحاق بالخدمة أو إجراءات إثبات العجز أو تحديد المستفيدين من صرف الحقوق التأمينية عند الوفاة، وأيضا أحكام صرف وتسوية المعاشات. وأوضح وزير المالية أن هذين القرارين قد مر عليهما أكثر من ثلاثين عاما تم خلالها إضافة العديد من التعديلات لذا فان المستندات المطلوبة والمدرجة بهذين القرارين سواء عند بدء الاشتراك أو عند صرف المستحقات التأمينية لا تتناسب مع المتغيرات والأوضاع الحالية. وأشار الوزير بان التعديلات الجديدة سوف تتضمن دمج القرارين في قرار واحد يضم كافة التعديلات المطلوبة مع إلغاء المستندات التي يصعب على المواطن تقديمها والتي كانت تشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشأن خاصة أنها لم تعد ذي فائدة وغير مطلوبة في الوقت الراهن مشيرا إلي أن ذلك سوف يؤدي إلي تسهيل إجراءات الاشتراك القرارات الوزارية الصادرة في شأن تنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى والتي تزيد على أكثر من مائه قرار وزاري وذلك في لائحة واحدة بعد استبعاد المستندات والتعقيدات التي تثبت من الواقع العمل إنها تؤثر سلبا على أداء الخدمة ولا تمثل إضافة حقيقية. ومن ناحية أخرى أكد الوزير انه في إطار اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل فإن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية ستعقد اجتماعها خلال أيام لبحث نحو 840 حالة من حالات المعاشات الاستثنائية لتحسين حالاتها ومعاشها منها حالات اجتماعية ومرضية حرجة تحتاج إلى رعاية خاصة كما ستبحث اللجنة النظر في تحسين معاشات بعض أصحاب المعاشات الذين يعولون زوجات أو أولاد يعانون من بعض الأمراض الحرجة أو التي تحتاج لفترات علاج طويلة أو الأولاد المعوقين. وأشار الوزير إلى أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأميني يتم إحالتها إلى نظام الضمان الإجتماعى لبحث مدى إمكانية استفادتها من نظام الضمان الإجتماعى في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية. ومن جانب أخر أكد د.غالى على ضرورة قيام صاحب العمل المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 – أن يختار شريحة الدخل التي تتناسب مع دخله الفعلي من بين شرائح الدخل التي تبدأ من 100 جنيه وتتدرج حتى 1000 ( ألف جنيه) شهرياً وذلك ضمانا لحصوله عل المعاش المناسب لدخله الفعلي ويتم أداء الاشتراك على أساس هذا الدخل وبواقع 15% منه شهرياً. كما أكد الوزير على نقطة جوهرية أخرى وهى انه في حالة انتقال المنشأة من صاحب عمل إلى صاحب أخر بأي تصرف كالبيع أو الإدماج أو التنازل أو الوصية أو الإرث أو غيرها فإنه يتعين على صاحب المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أية مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات على هذه المنشأة حيث انه وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى يكون صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة . وأعلن الوزير أن أجهزة التأمينات الاجتماعية تقوم حالياً بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن عام 1999 مع صرف المجمد المستحق عنها مشيراً إلى انه تم إصدار كتاب دوري بشأن إيقاف خصم اشتراكات التأمين الإجتماعى عن الأجر المتغير متى بلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير سنوياً وهو ستة الأف جنيه كما تم إصدار كتاب دوري آخر بشأن عدم ازدواجية خصم أقساط التأمين الصحي من أصحاب المعاشات العائدين لمجال أحكام قانون التأمين الإجتماعى خصماً من المعاش والدخل وقصر الخصم على الدخل فقط دون المعاش مما يسهم في تحقيق العبء على أصحاب المعاشات وذلك بشرط أن تكون جهة العمل خاضعة لتأمين المرض. (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضاارتفاع الاستثمارات الأجنبية بمصر إلى 6 مليارات دولار
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
تعديلات جديدة بالقرارات التأمينية لتبسيط إجراءات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين الجدد