يبدأ تطبيقها السبت المقبل وزير المالية يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
أعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي تم تغييرها بصورة شاملة حيث ان اللائحة الحالية مضي عليها نحو 26 عاما وسيبدأ تطبيقها السبت المقبل.
يبدأ تطبيقها السبت المقبل وزير المالية يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة أعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي تم تغييرها بصورة شاملة حيث ان اللائحة الحالية مضي عليها نحو 26 عاما وسيبدأ تطبيقها السبت المقبل. وصرح الوزير أن هدف اللائحة الجديدة هو مواكبة التغييرات في قانون الدمغة الجديد حيث تم إلغاء الكثير من الدمغات بهدف التيسير على المواطنين وأصحاب الأعمال وتضمنت اللائحة 39 مادة يتمثل أهمها في : مادة (2) لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكا بالدفاتر والسجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على المصلحة. مادة (3) يكون فحص الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (1 فحص ضريبة دمغة) بالتاريخ المحدد للفحص والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الفحص. مادة (4) في جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إعادة الاطلاع أو المعاينة عن ذات الفترة إلا اذا توافرت لها أسباب جدية أو تكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (8) فى حالة تظلم الممول من تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة، خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (7) من هذه اللائحة، يجوز للمأمورية المختصة بناء على طلب الممول بحث التظلم من إخطار المأمورية بشأن تحديد أو تقدير الضريبة، بشرط إثبات ما يتم مناقشته فى محضر يؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلى أن تتم مناقشة وإثبات جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول فى ذلك المحضر. وفى حالة الاتفاق يوقع محضر المناقشة من الممول ورئيس المأمورية بما تم الإتفاق عليه، أما فى حالة عدم الإتفاق أو عدم المناقشة يحال التظلم ومحضر المناقشة، بحسب الأحوال، إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك. وفى جميع الأحوال يحق للممول الحصول على نسخة من محضر المناقشة. وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لما أتفق عليه مع المصلحة أو وفقاً لقرار لجنة الطعن. مادة (9) على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أو صاحب الشأن تصحيح الربط النهائى لضريبة الدمغة قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون فى الحالات الآتيه: (أ) ربط الضريبة على شخص غير خاضع لها. (ب) ربط الضريبة على وعاء غير خاضع لها أو معفى منها قانوناً. (ج) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً. (د) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة. (ه) الخطأ فى نوع ضريبة الدمغة التى ربطت على الممول. (و) ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة. (ز) إذا وقع خطأ مادى فى الربط. (ح) أية حالة تتكشف فيها المصلحة الضرائب أو يحصل فيها الممول أو صاحب الشأن على مستندات أو أوراق قاطعة من شانها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط. (ط) إذا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قانوني واجب التطبيق. وتتولى لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه دراسة الملفات فى الحالات المشار إليها، وإصدار توصيتها فيها. وفى جميع الأحوال، لا يكون قرار تصحيح الربط نافذاً إلا بعد موافقة رئيس المصلحة عليه. كما أكد الوزير أنه يجوز أداء ضريبة الدمغة بالطرق التالية: (أ) التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك: ويراعى إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالإتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة بإستخدامها فى الإخطار. (ب) الكروت الذكية: وتستخدم فى إدراج مدفوعات الممول أو الجهة، على أن يتم تسليم القيمة لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول، وان يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك. (ج) إستخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها: ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكى ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة. ويجب لاستخدام وسائـل الأداء المنصوص عـليها فى الــبنود( أ ) و(ب ) و( ج ) الاتفاق بين وزارة المالية والجهات المشار إليها. قواعد حساب الضريبة ومواعيد توريدها مادة (14) تؤدى الضريبة على أقساط ومقابل التامين ، المنصوص عليها فى البنود أرقام } 1{ و } 2{ و } 3{ من المادة (50) من القانون شهرياً فى موعد غايته الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لتحصيلها، وذلك على النموذج رقم (6/خ/دمغة). مادة (15) تؤدى الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التامين، المنصوص عليها فى البند} 4{ من المادة (50) من القانون سنوياً فى موعد غايته نــهاية شهر فبراير من كل سنة، وذلك على النموذج رقم (7/خ/دمغة) مادة (16) فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون تشمل الأرصدة المجمعة للتسهيلات الائتمانية والقروض والسلف ما تقدمه البنوك فى صور مشاركات أو مضاربات أو مرابحات أو غيرها من صور التمويل، أيا كانت مسمياتها، للأشخاص الطبيعيين والمنشات الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص، والهيئات العامة الاقتصادية والجمعيات التعاونية والجهات المحلية الأخرى والهيئات والجهات والفروع الأجنبية. مادة (17) تحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة طبقاً لحكم المادة (57) من القانون باجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين والمقيدة على حساباتهم فى نهاية كل ربع سنة ميلادية دون المبالغ التى لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم. مادة (18) يحدد الرصيد المجمع فى نهاية كل فترة بالرصيد القائم فى أول الفترة مضافاً إليه التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى الفترة التالية مخصوماً منها ما تم سداده فى ذات الفترة، وذلك على النموذج رقم (8/خ/دمغة). وتشمل أرصدة والتسهيلات الائتمانية والسلف للعملاء والبنوك على الأخص ما يأتي: (أ) أوراق تجارية مخصومة ولا تشمل الأوراق التجارية التى يعاد خصمها لدى البنك المركزى أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضى. (ب) مستندات خارجية مخصومة. (ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها فى نهاية كل ربع سنة. (د) أرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدنية. (ه) السندات الاذنية المحررة لأمر البنك مباشرة. (و) الأوراق التجارية التى استحقت فى نهاية كل ربع سنة ولم تدفع. (ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء، والعوائد أو الفوائد المجنبة. (ح) قروض البنوك، سواء اتخذت هذه القروض شكل إعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت فى صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات اذنية. مادة (19) إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف فى نهاية كل فترة لا يجوز بأي حال خصمها من مجموع الأرصدة المجمعة، كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من مجموع الأرصدة المجمعة. مادة (20) لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الفوائد أو العوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف للعملاء والبنوك. مادة (21) تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط على ما يتم استخدامه خصماً على الحسابات المدينة للمقترضين والمقيدة على حساباتهم دون المبالغ التى لم تستعمل من حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان( Credit Cards ). مادة (22) لا تستحق ضريبة دمغة على بطاقات الخصم (Debit Cards ) والتى يتم استخدامها على الحسابات الدائنة للعملاء أو بطاقات القيمة المخزنة (Stored –Value Cards ) مثل البطاقات الذكية ( Smart Cards ). مادة (23) لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الالتزامات العرضية والارتباطات، وتشمل على الأخص: (أ) ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض. (ب) خطابات الضمان. (ج) الاعتمادات المستندية (استيراد وتصدير). (د) الأوراق المقبولة عن تسهيلات موردين. (ه) الكمبيالات المعاد خصمها. (و) عقود الصرف الآجلة. (ز) عقود مبادلة العملات. (ح) عقود الخيارات. (ط) عقود سعر العائد. (ي) التزامات عرضية محتملة أخرى. مادة (24) يقصد بأجر الإعلان فى تطبيق حكم المادة(60) من القانون جميع المبالغ المدفوعة إلى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الأحوال. ويقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التى يتكبدها صاحب الإعلان فى تشغيل وإقامة وإعداد الإعلان داخلياً ثم نشره. مادة (25) لا يدخل ضمن وعاء ضريبة الدمغة على الإعلانات، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان. مادة (26) : في تطبيق حكمي البندين (3) و(4) من المادة (60) من القانون، تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي : (أ) أثمان خامات ومواد التغليف والأدوات المكتبية والكتب وأحبار الطباعة. (ب) أجور الفنانين والعمالة المباشرة. (ج) مقابل تأجير المعدات. (د) تكاليف النقل ومصروفات الانتقال. (ه) مصروفات الطبع والبروفات والدعاية والاستقبال. (و)مقابل النشر . مادة (27) : تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تبثها القنوات الفضائية ويتحملها صاحب الإعلان المقيم في مصر، كما تستحق على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة ويتم نشرها في الصحف والمجلات والتقاويم السنوية . مادة (28) : في تطبيق حكم المادة (61) من القانون، تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً بها طبيعة الإعلان، وقيمته، والضريبة المستحقة عليه، وأن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية: (أ) نص الإعلان. (ب) وصف الإعلان وشكله. (ج) مدة العرض أو الإذاعة. (د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض. (ه) الأماكن التي توضع بها. مادة (29) : يجب أن يتضمن الإخطـار المنصوص عليـه في المادة (61) من القانون البيانات الآتية: (أ) أسم صاحب الإعلان وعنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها. (ب) تاريخ نشر الإعلان. (ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر. (د) تكلفة الإعلان ومدته، وذلك بالنسبة للبندين (3) و (4) من المادة (60) من القانون. ويكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان للضريبـة لصالـح الأشخاص الطبيعيين إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقـم (9/خ/دمغة ). مادة (30) : يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان. مادة (31) : في تطبيق حكم المادة (67) من القانون، تؤدى الضريبة على الوجه الأتي: أولاً : بالنسبة لنقل الأشخاص: 1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات: تؤدى بلصق طابع الدمغة، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول على الاشتراك أو تصريح السفر، وعلى صور تذاكر السفر بالسفن أو الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل. 2- الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير وابريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة . ثانياً : بالنسبة لنقل البضائع : تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق. وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري وعددها وعدد أوراق كل منها وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة. (المصدر وزارة المالية )

