جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و التي سوف يبدأ العمل بها فور صدورها.

وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي سوف يبدأ العمل بها فور صدورها. وأعلن الوزير بأن تأخير صدور اللائحة جاء نتيجة حرص الوزارة على بحث ودراسة كافة الملاحظات التي وردت من الجهات المختلفة ومن منظمات الأعمال و اتحادات الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المهنية مع حرص الوزارة على الاستجابة لهذه الاقتراحات وتضمينها اللائحة بما يتوافق مع نصوص القانون ومع الأعراف الدولية الضريبية وإيضاح أسباب عدم إدراج عدد محدود من هذه الملاحظات نتيجة لعدم توافقها مع نص القانون أو الأعراف الضريبية الدولية وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية والمصداقية التي تنتهجها وزارة المالية في سياساتها الجديدة مع المواطنين. وأوضح الوزير جهود الوزارة أيضاً في مراجعة نماذج الإقرارات الضريبية التي تم إعدادها لأول مرة بصورة مبسطة وميسرة للممولين واستغرقت وقتاً وجهداً كبيراً حيث تمت الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية حتى تخرج الإقرارات بالصورة اللائقة بالمواطن المصري وبما يقضي على التعقيد ويسمح للمواطن العادي باستيفاء بيانات القرار بسهولة ودون الحاجة إلى معاونة خبير. كما أكد وزير المالية بأن مجلس الدولة انتهى من مراجعة اللائحة في زمن قياسي وأضاف بأن الوزارة حريصة على أن تكون تفسيرات اللائحة لصالح الممول وبصفة خاصة محدودي الدخل وكان الاتجاه في نصوصها يميل الى التيسير والإيضاح والتبسيط بصورة ملموسة مع المحافظة على التيسيرات الواردة بالقانون. وأكد الوزير بأنه تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات نشاط قطاع السياحة الذي يمثل أحد مصادر الدخل المهمة في الاقتصاد القومي. كما تم تأكيد مزايا تيسيرات القانـون لقطاع الصناعة تشجيعاً على جذب المستثمرين لهذا القطاع الذي يسهم في توفير فرص عمل .. كما راعت اللائحة في عدد من موادها تشجيع الاستثمار في بورصة الأوراق المالية من خلال السماح للشركات مختلفة الأنشطة أن تعيد تقييم أصولها بالقيمة السوقية مع إعفائها من كافة أنواع الضرائب. وأعلن الوزير أن اللائحة تتضمن 146 مادة مسايرة ومتوافقة مع أبواب القانون مشيراً إلى أن أهم التعديلات الجديدة التي تم إدارجها كمزيد من التيسير في إطار ملاحظات منظمات الأعمال والجمعيات المهنية تتمثل في :- تم الاستجابة لملاحظات منظمات الأعمال بشأن تحديد تعريف القيمة الايجارية للمعدات بصورة أكثر وضوحاً وتبسيطاً وبالتالي تم تغيير التعريف المأخوذ من نموذج الأمم المتحدة للضرائب الدولية إلى الأخذ بتعريف منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية الأوروبية لأنه أكثر تبسيطاً وينطبق التعريف على الإيجار الذي يتم من خلال شركات ليس لها فروع في مصر .. أما الشركات التي لها فروع مسجلة في مصر فسوف تعامل معاملة المنشأة الدائمة التي تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. تشخيصاً لقطاع السياحة تم زيادة النسب المخصصة من المصروفات لفرع شركة الإدارة الأجنبية التي تعمل بالسوق المصرية لتصبح 7% بدلاً من 5% من صافي الربح. تخفيفاً للعبء الضريبي على محدودي الدخل فيما يتعلق بالمبالغ التي يحصلون عليها من جهات غير جهة عملهم الأصلية تضمنت اللائحة أن تكون جهة العمل الإضافية تعد في حكم جهة العمل الأصلية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للمبالغ التي يحصلون عليها منها حتى يستفيد صغار الممولين من الإعفاءات الواردة بالقانون والتي تبلغ نحو تسعة آلاف جنيه. استحدثت اللائحة نصاً يسهم في تصحيح الأخطاء المادية التي تقع فيها مأموريات الضرائب حيث قررت اللائحة أن تقوم مصلحة الضرائب بتصحيح كل الأخطاء المادية المحددة في اختصاصات لجنة إعادة النظر في الربط النهائي وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول. فى حالة وجود ضريبة مسددة بالزيادة لصالح الممول والناتجة عن خطأ في العمليات الحسابية بالإقرار .. على المصلحة إعادة المبالغ المسددة بالزيادة من تلقاء نفسها إلى الممول ودون طلب منه وذلك من خلال خطاب يوجه من المصلحة إلى الممول مرفق به شيك بالمبلغ المستحق له نتيجة المراجعة الحسابية للإقرار أو التسويات الحسابية .. وسوف يشهد المجتمع الضريبي في مصر في الفترة القادمة حالات استرداد تلقائية للمبالغ المسددة بالزيادة في حالة وجود الخطأ الحسابي بالإقرار وهذا الأمر يتم لأول مرة في مصر تحقيقاً للسياسات الضريبية الجديدة التي تقوم على المصداقية والشفافية والتوازن بين مصلحة الممول وحق الدولة ممثلة في وزارة المالية. تم تعديل تعريف مركز الإدارة الفعلي والذي كان محدداً بتوافر شرط واحد من أربع شروط حتى يمكن اعتبار مصر مركز لإدارة الشركة الفعلي والتعديل الجديد باللائحة تضمن ضرورة توافر شرطين من الشروط الأربعة لتكون مصر مركز للإدارة الفعلي وتتمثل هذه الشروط في :- إذا كانت مصر هي المقر الذي تتخذ فيه القرارات الإدارية اليومية. إذا كانت مصر هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. إذا كانت مصر هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. اذا كانت مصر هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال. وجدير بالذكر أن تحديد تعريف مركز الإدارة الفعلي جاء على غرار التعريفات المثيلة في النظم الضريبية الدولية. طالبت منظمات الأعمال والمهنيين بأن يتم إبرام عقود التأمين على الحياة أو التأمين الصحي لدى أي شركة تأمين سواء في الداخل أو الخارج إلا أن اللائحة اشترطت أن يتم التأمين داخل السوق المصرية ولدى الشركات المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين سواء كان ذلك التأمين لصالح الممول أو لأسرته خاصة أن السوق المصرية تضم نحو 21 شركة تأمين قطاع عام وخاص وأجنبي وتقدم الوثائق التأمينية على غرار ما يتم تقديمه في الخارج كما أن إبرام التأمين في مصر يضمن من خلال هيئة الرقابة على التأمين أن يتم دفع التعويض في حالة المطالبات المستحقة للعملاء ( الممولين ). اعترضت بعض الجهات على تحديد قيمة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والمهن غير التجارية وطالبوا بأن تكون نسبة من رقم الأعمال وهذا أمر غير منطقي ولا يتفق مع الأعراف الضريبية الدولية .. ولكن على الجانب الآخر تمت الاستجابة لطلب هذه الجهات فيما يتعلق برفع النسبة لتصبح 7% من المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات بدلا من 5%. طالبت بعض الجهات بعدم خضوع المزايا العينية للعاملين على أساس صعوبة تحديد قيمتها ولكن هذا أمر لا يتفق مع القانون والأعراف الدولية في عدم خضوعها للضريبة خاصة أن هناك بعض المزايا العينية التى أعفاها القانون في نصه مثل الوجبة الغذائية للعاملين في موقع العمل والرعاية الصحية والمسكن للعمل والنقل الجماعي للعاملين كما تمت الاستجابة لمقترحات رجال الأعمال بشأن عدم تحديد سعة وسائل النقل الجماعية والتي كانت محددة بسبعة راكب. بعض الشركات مثل شركات التأجير التمويلي طالبت بأن يكون لها نسبة خصم للمخصصات أسوة بالبنوك الا أن القانون لا يسمح بذلك. وأيضاً كانت هناك مطالبة تتعلق بزيادة حالات إعدام الديون مثل الاتفاق الودي بين المدين والدائن إلا أنه لا يمكن الخروج عن الشروط الموضوعة في قانون الضرائب. تم ايضاح معايير المحاسبة المصرية الواجب تطبيقها لأغراض الضريبة في القوائم المالية المقدمة لمصلحة الضرائب وذلك بما يتفق منها ومصلحة الممول. تم الاستجابة لمطالب المكاتب المهنية بشأن معاملة الشركات المهنية الاعتبارية مثل الأشخاص الاعتبارية العادية كما تمت الموافقة على المحاسبة على الأساس النقدي وفقاً للإيرادات وأساس الاستحقاق بالنسبة للمصروفات وأصبحت ملزمة بتطبيق أحكام وقواعد الأشخاص الاعتبارية في قانون الضرائب الجديد. تم تقنين العمل باللجان الداخلية للمأموريات حث أصبحت هناك لجان داخلية متخصصة داخل المأمورية تنظر كافة المنازعات التي تنشأ بين المأمورية والممول وإذا تم الاتفاق بينهما يصبح الربط نهائياً وإذا لم يتم الاتفاق يحول محضر اللجنة بنتيجة المناقشات سواء بالاتفاق أو بالاختلاف إلى لجنة الطعن المختصة حتى لا يتم تكرار تقديم دفوع الممولين مرة أخرى في هذه اللجان. وتشجيعاً لقطاع الصناعة تم وضع نظام لحساب الاهلاكات للأصول الثابتة الإنتاجية بحيث أصبحت هذه الأصول تعامل معاملة واحدة فتخضع لخصم سنوي بنظام القسط المتناقص بنسبة 25% وقد تم إضافة نسبة استهلاك معجل تطبق لمرة واحدة لأصول الثابتة الجديدة والمستعملة والمستخدمة في النشاط الصناعي وهذا يسهم في تشجيع هذه الأنشطة ويعطيها ميزة حيث تصل نسبة الإهلاك في السنة الأولى الى نحو 55%. تمت الاستجابة لمقترحات عدد من الجهات وعلى رأسها قطاع السياحة ونشاط التصدير والاستيراد بعدم خضوع الخدمات المؤداه خارج مصر للضريبة سواء كان ذلك في شكل الإعلان الترويجي أو غيره على أن يتم ذلك بمعرفة المنشأة الموجودة في مصر وهذا سيسهم في تدعيم الترويج لقطاع الساحة في الأسواق الخارجية واستمرار تواجده أمام المنافسات الأجنبية مع تدعيم نشاط التصدير الذي يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية. تم الاكتفاء في الإقرار الربع سنوي المقدم من جهة العمل بيان عدد العاملين والمبالغ المنصرفة لهم والضريبة المستحقة عليهم دون ذكر أسماء هؤلاء العاملين كنوع من التسهيل. تضمنت اللائحة عدم اعتبار السيارة المخصصة للعامل ميزة تخضع للضريبة الا في حالة استخدامه لها استخداماً شخصياً وهذا تيسيراً جديداً في اللائحة. بهدف التيسير على الممولين تم إعداد عدد من النماذج الميسرة كإقرارات ضريبية تناسب دخول الممولين وإيراداتهم بحيث يحصل الممول على الإقرار الذي يتواءم مع إيراداته ويسهل استيفائه بسرعة دون أن يضطر أن يبحث عن الجزء الخاص به في الإقرار. تضمنت اللائحة السماح للشركات بمنح العاملين قروض في حدود ستة أشهر من إجمالي الراتب بدون الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب. تم الاستجابة لطلب منظمات الأعمال بتعديل تعريف الإتاوة بما يتناسب مع الأعراف الدولية طبقاً لتعريفات منظمات التعاون الاقتصادي الأوروبي بدلا من منظمة الأمم المتحدة وذلك تيسيراً على الممولين . (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضافئة واحدة لضريبة المبيعات
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005