جمهورية مصر العربية
الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

د.نظيف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات


أصدر أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي تضمنت 95 مادة تنظم كل الجوانب القانونية لعمليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي تطرحها الوزارات والهيئات العامة بالدولة.

د.نظيف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات • غالي:اللائحة خطوة مهمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البنية التحتية . • رانيه زايد: إصدار اللائحة التنفيذية خير دليل على مساندة الحكومة لهذا البرنامج القومي المهم . أصدر أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي تضمنت 95 مادة تنظم كل الجوانب القانونية لعمليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي تطرحها الوزارات والهيئات العامة بالدولة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان صدور اللائحة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع البنية التحتية بمصر مشيرا إلي أن هناك اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية العاملة في مجال البنية التحتية للمشاركة في المشروعات المصرية. وأكد د.غالي أن مصر في حاجة إلي ضخ استثمارات في قطاع البنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه علي الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة لاستيعاب الطلب المتوقع علي خدمات هذه المشروعات خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المحلي لتجاوز نسبة الـ7% خلال العامين المقبلين وتوقعات تحقيق معدلات تتراوح بين 8 و9% في الأعوام التالية. من جانبها السيدة رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أكدت أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاركة خير دليل على مساندة الحكومة لهذا البرنامج القومي المهم مشيرة إلي أن اللائحة تضمنت عددا من المواد الهامة أبرزها ضرورة تأسيس صاحب العطاء الفائز بالمشروع شركة مساهمة مصرية يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة، وأيضا فان اللائحة التنفيذية وضعت حد أقصي اقل من 20% لنسبة المال العام في رأسمال الشركات التي تؤسس بغرض التقدم للمشاركة في تنفيذ مشروعات عامة مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم p.p.p، مشيرة إلي انه حتي في حالة اشتراك أكثر من جهة عامة في تأسيس تلك الشركات فان نسبة المال العام لإجمالي راس المال يجب أن تكون اقل من 20%. وبالنسبة للإحكام العامة أوضحت رانيه زايد أن اللائحة اشترطت علي الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة أن تعد دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية لبيان جدوي تنفيذ مشروع المشاركة ويجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوي الإنتاج وجودة أصول المرفق واستمراريتها خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه. وأشارت إلي أن اللائحة شددت علي ضرورة مراعاة مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص عند اختيار مستشار الطرح ، علي أن يكون التعاقد معه عن طريق إجراء مناقصات عامة أو محدودة وفي الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام يجوز بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية أن يتم التعاقد بالطريق المباشر مع مستشار الطرح. كما نصت المادة 26 علي انه علي الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات طرح المشروع للمستثمرين أن تعد بالتنسيق مع مستشاري الطرح مذكرة معلومات خاصة عن المشروع تتضمن وصف عام له وكذلك الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها وطبيعة دور المستثمر في تنفيذ المشروع والخدمات أو التسهيلات التي ستقدمها الجهة الإدارية لتنفيذ المشروع والالتزامات الأساسية التي سيتضمنها عقد المشاركة مع القطاع الخاص دراسة طلبات التأهيل المسبق وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل. وبالنسبة لإجراءات الترسية والتعاقد فان اللائحة أكدت ضرورة أن يكون قرار استبعاد احد العطاءات مسببا وبالتفصيل الكافي علي أن يتم إخطار أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا بذلك القرار ، ومن حقهم أن يقدموا تظلمات من هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ تسلمهم إخطار بقرار الاستبعاد.وتتم الترسية علي صاحب العطاء الأقل قيمة مالية . وتلتزم الجهة الإدارية برد التامين المؤقت لمقدمي العطاءات الذين لم تقبل عروضهم الفنية عند أول طلب لهم بعد تاريخ الإعلان عن موعد فتح المظاريف المالية، وبالنسبة لأصحاب العطاءات التي لم تفز ماليا فيتم رد التامين المؤقت لهم عند أول طلب لهم في اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريان العطاءات أو اليوم التالي لتوقيع عقد المشاركة أيهما اقرب. ويجوز إلغاء إجراءات الطرح إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد أو لم يبقي بعد العطاءات المستبعدة سوي عطاء وحيد أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا ، أو إذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد زيادة غير مبررة علي المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا للشراكة. (المصدر وزارة المالية)

تصفح أيضاد.غالى:86 مليار جنيه حصيلة الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك لعام 2010
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
د.نظيف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات