د.غالي: نهدف لإصدار القانون بشكل توافقي واقتناع ممثلي الشعب بأهميته
تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد في ضوء التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية علي المشروع استجابة لطلبات أعضاء المجلس وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة حريصة علي إصدار القانون بصورة توافقية واقتناع من ممثلي الشعب بأهميته والآثار الايجابية لتطوير المنظومة الضريبية علي الاقتصاد المحلي.
د.غالي: نهدف لإصدار القانون بشكل توافقي واقتناع ممثلي الشعب بأهميته تضمين اقتراحات زيادة حد الإعفاء ونسب الصيانة وتخصيص جزء من الحصيلة للمحليات . مشروع القانون يسمح بإعفاء العقارات الأقل من 300 ألف جنيه عكس الوضع الحالي . 3 سنوات لحصر وتقدير قيمة 30 مليون عقار خارج كردونات المدن . تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد في ضوء التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية علي المشروع استجابة لطلبات أعضاء المجلس . وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة حريصة علي إصدار القانون بصورة توافقية واقتناع من ممثلي الشعب بأهميته والآثار الايجابية لتطوير المنظومة الضريبية علي الاقتصاد المحلي خاصة وان تطبيق القانون في حالة إقراره سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من عمليات حصر وتقدير قيمة نحو 30 مليون عقار في المناطق التي لم تسجل ولم تحصر حتى الآن. وأعرب الوزير عن استعداده لبحث كافة اقتراحات أعضاء مجلسي الشعب والشورى . وأشار إلي أن الوزارة تدرس تضمين الاقتراحات الخاصة بزيادة حد الإعفاء من 2800 جنيه إلي 3200 جنيه الى المشروع مع زيادة نسبة الخصم من الوعاء الضريبي لمصاريف الصيانة لتصبح 30 % للسكني بدلا من 25 % وتخصيص جزء من الحصيلة للمحليات وغير ذلك من ملاحظات الأعضاء مؤكدا أن هناك مرونة كبيرة من جانب الحكومة في هذا الإطار. وأكد الوزير أن مشروع القانون يقدم مزايا عديدة ويقضي علي التشوهات الحالية بالقانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 والذي يفرض ضريبة ( العوايد) بنسبة 46 % من القيمة الايجارية علي كل العقارات وهذه النسبة عالية جدا فمثلا الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقية 100 ألف جنيه تبلغ حاليا 576 جنيه ولعقار قيمته السوقية 280 ألف جنيه تبلغ حاليا 1613 جنيه في حين انه في ظل مشروع القانون المقترح فان كل العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 300 ألف جنيه معفاة تماما من الضريبة وهذا غير متاح في القانون الحالي. وأيضا من ضمن مزايا المشروع الجديد تخفيض قيمة الضريبة(العوائد) بصورة ملموسة حيث أن فرض الضريبة يتم علي العقارات التي تزيد أو تبلغ قيمتها السوقية 300 ألف جنيه حيث سيدفع العقار الذي يبلغ قيمته 300 ألف جنيه حوالي 70 جنيه فقط ضريبة سنويا في حين أنها تدفع حاليا ضريبة بقيمة 1728 جنيه وهذه الأعباء تتزايد كلما زادت القيمة السوقية للعقار أو الوحدة السكنية فمثلا الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقية نصف مليون جنيه نحو 372 جنيه في المشروع المقترح في حين انه مطالب بدفع 2880 جنيه حاليا ولعقار قيمته السوقية مليون جنيه سيدفع 1128 جنيه في حين انه مطالب بدفع 5760 جنيه في القانون الحالي. وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون الجديد للضريبة العقارية يماثل الإصلاح الذي حدث في ضريبة الدخل حيث كان سعر الضريبة في القانون القديم 40 % وحصيلتها غير مواكبة لنمو النشاط التجاري والاقتصادي بسبب تهرب الكثيرين من أداءها وهو ما تغير تماما مع القانون الحالي للضريبة علي الدخل والذي خفض عبء الضريبة بنسبة 50 % و اعتمد علي الثقة المتبادلة بين الحكومة والممولين وهو ما نسعى إلي تكرار نفس هذه التجربة التي أكدت نجاحها وعدالتها للطرفين. وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد للضريبة العقارية به مزايا عديدة بجانب تخفيض سعر الضريبة مثل استمرار العمل بالإعفاءات المقررة من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن مشروع القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها كما يردد البعض، مشيرا إلي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر معفي من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وذلك في حالة استمرار العلاقة الايجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها. ويتيح مشروع الضريبة الحالي سداد الضريبة علي قسطين خلال العام أيضا هناك ثلاثة مستويات لضمان إقرار قيمة عادله للقيمة السوقية للعقار لاستفادته من حد الإعفاء أو خضوعه للضريبة المناسبة بالفعل لقيمته فهناك لجنة تقييم للعقار ممثل فيها اثنين من ملاك العقارات من نفس الحي الذي يقع به العقار ثم لجنة عليا بها ثلاثة من ملاك العقارات ثم يمكن للمتظلم اللجوء للقضاء. وأضاف الوزير انه مع تطبيق القانون سيتم تقسيم الجمهورية إلي مناطق عمرانية محددة لكل منها سمات معينة وقيمة ايجارية محددة وداخل كل تقسيم ستصنف العقارات لعدة درجات وعلي أساس الموقع والاستفادة من الخدمات العامة سيتم تقدير القيمة السوقية والايجارية لهذه العقارات وهو ما سيضع خريطة عقارية جديدة لمصر و يمكن للجمهور الاسترشاد بها عند شراء أو تأجير الوحدات العقارية. كما أكد الوزير أن مشروع القانون يستهدف إصلاح وتصويب تشوهات القانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 فهو ليس قانون جديد وإنما يعتبر امتدادا للقانون الذي فرض أيام حكم محمد علي . وأشار إلي أن الضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية وليس القيمة الرأسمالية للعقار أو الوحدة السكنية ومع تخفيض سعر الضريبة إلي 12% ووضع حد للإعفاء والسماح بخصم نسب من وعاء الضريبة لمصاريف الصيانة فان عبء الضريبة لن يمثل إلا نحو 0.2% من القيمة الرأسمالية للعقار وهي نسبة ضئيلة جدا سيساهم بها ملاك الثروة العقارية في مصر في تدعيم الخدمات والبنية الأساسية التي تقدمها الدولة للعقارات. كما أن المشروع سوف يسري علي جميع العقارات داخل الجمهورية بدلا من خضوع العقارات داخل كردون المدن فقط في ظل القانون الحالي والذي يقضي بإعادة التقدير كل عشر سنوات أي اعتبارا من سنة 2010 بسعر ضريبة 46% اما في المشروع المقترح سيعاد التقدير كل 5 سنوات وذلك لتواكب الضريبة حركة النشاط الاقتصادي. (المصدر وزارة المالية )

