وزير المالية يصدر قرارين لإنهاء الخصومة في ضريبة الدمغة انتهاء جميع المنازعات وانقضاء الدعاوي القضائية أمام المحاكم
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها وذلك بشرط أن تكون الدعوي مدنية ومقيدة أمام القضاء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم143 لسنة2006 الخاص بضريبة الدمغة في1/8/2006 وبشرط عدم تجاوز قيمة الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه.
وزير المالية يصدر قرارين لإنهاء الخصومة في ضريبة الدمغة انتهاء جميع المنازعات وانقضاء الدعاوي القضائية أمام المحاكم أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها وذلك بشرط أن تكون الدعوي مدنية ومقيدة أمام القضاء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم143 لسنة2006 الخاص بضريبة الدمغة في1/8/2006 وبشرط عدم تجاوز قيمة الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه. كما أصدر قرارا بإنهاء المنازعات المقيدة أمام المحاكم حول ضريبة الدمغة بشرط تقدم الممول بطلب بإنهاء هذه المنازعات قبل31/7/2006 أي خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد للدمغة وبشرط أن يقوم بسداد30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة حتى مائة ألف جنيه و60% فيما يجاوز مائة ألف جنيه. وأوضح أن هذه القرارات وما شملته من قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة التي نصت علي أن تنفض الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة وإذا كانت الضريبة محل النزاع لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وأن تكون الدعوي مرفوعة قبل العمل بالقانون الجديد للدمغة وإلا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي. وصرح انه في حالة توافر هذه الشروط تنقضي الخصومة بقوة القانون وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وإبداء ذمة الممول. أما فيما يخص قرار إنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب فيؤكد أن المادة الرابعة من القانون رقم143 لسنة2006 بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها. وأضاف إنه في تطبيق حكم هذه المادة يراعي أن المقصود بالضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من واقع صحيفة الدعوي أو الطعن المرفوعة من الممول أو من المصلحة. ويقوم الممول مقابل إنهاء المنازعات بأداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: - (30 %) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه. - (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه. وأضاف أنه يراعي في تطبيق أحكام هذه المادة أن تكون المنازعة القائمة بين الممول والمصلحة في دعوي مدنية مقيدة أو منظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل1/8/2006. وأن يتقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي قبل يوم31/7/2007 إلي المأمورية المختصة مرفقا به شهادة من المحكمة بالحالة التي عليها. وأشار إلي انه في جميع الأحوال يراعي أن تحسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء( مقابل تأخير) علي قيمة التسوية المحسوبة علي الضريبة المتنازع عليها بالإضافة إلي مقابل التأخير علي ما لم يسدد الضريبة المستحقة علي المبالغ غير المتنازع عليها مع إعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلي المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة. وانه إذا كانت الدعوي تضمن سنوات لا تتجاوز فيها الضريبة محل النزاع عن 5 آلاف جنيه تنتهي المنازعة تلقائيا بالنسبة لهذه الضريبة وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم143 لسنة2006. (المصدر جريدة الأهرام )

