جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

نسبتها 7.5% وبحد أقصى 60 جنيها د.غالي يصدر قرارا بتحديد نسبة الزيادة في المعاشات وقواعد صرفها


اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا يتضمن زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/6/2006 وذلك بنسبة 7.5 % من قيمة المعاش المستحق لصاحب الشأن أو المستحق عنه

نسبتها 7.5% وبحد أقصى 60 جنيها د.غالي يصدر قرارا بتحديد نسبة الزيادة في المعاشات وقواعد صرفها اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا يتضمن زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/6/2006 وذلك بنسبة 7.5 % من قيمة المعاش المستحق لصاحب الشأن أو المستحق عنه. وتضمن القرار بدأ سريان الزيادة الجديدة من أول يوليو الحالي ويكون الحد الأقصى للزيادة هو ستين جنيها والحد الادني عشرة جنيهات وذلك لمعاش صاحب الشأن أو المعاش الذي يوزع في حالة الوفاة ودون المساس بأنصبة باقي المستحقين وأيضا المعاشات الاستثنائية، وتوزع هذه الزيادة على المستحقين في 30/60/2006 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش. وتستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج بالإضافة إلي الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادة والإعانات. وتضمن القرار انه إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاش أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيها. وتعتبر الزيادة جزء من المعاش وتسري في شانها جميع أحكامه وترتيبا على ذلك تدخل الزيادة في تحديد الحقوق التالية: معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين قيمة إعانة العجز الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين حدود الجمع بين المعاش والدخل حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2006 معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين منحة الوفاة، نفقات الجنازة، منحة زواج الابنة أو الأخت المنحة التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش جزء المعاش الجائز استبداله وتضمن القرار أيضا اعتبار الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات لنسبة الاشتراك في تامين المرض وأيضا عند استقطاع جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقة أو لدين الصندوق المختص. كما اصدر وزير المالية قرارا باعتبار العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالقانون رقم 85 لسنة 2006 عنصرا من عناصر اجر الاشتراك المتغير وذلك اعتبارا من 1/7/2006 ، وتضمن القرار ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 85 لسنة 2006 إلي اجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من أول يوليه 2011 وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لهذا الأجر في تاريخ الضم وما زاد على هذا الحد يعتبر جزءا من الاشتراك المتغير. كما تضمن القرار أيضا انه يراعي في العلاوة التي تم إضافتها إلي اجر الاشتراك الأساسي عند تحديد اجر تسوية معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عدة محاور تتمثل في انه في الحالات التي يتحدد فيها اجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة إلي اجر الاشتراك الأساسي. وانه في الحالات التي يتحدد فيها اجر تسوية المعاش على أساس اجر الاشتراك الأخير تتم التسوية على أساس الأجر المشار إليه وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويسري هذا الحكم على الحالات التي يتحدد فيها اجر تسوية المعاش على أساس اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه علاوة أو أكثر وانه في الحالات التي يتحدد فيها اجر تسوية المعاش تضاف إلي اجر التسوية العلاوة التي تم إضافتها لآجر الاشتراك الأساسي وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك وانه في جميع الأحوال يراعي أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة الخاصة في تاريخ انتهاء خدمته. (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضايستفيد منها نحو 5.7 مليون موظف
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
نسبتها 7.5% وبحد أقصى 60 جنيها د.غالي يصدر قرارا بتحديد نسبة الزيادة في المعاشات وقواعد صرفها