جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

يستفيد منها نحو 5.7 مليون موظف


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتحديد قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة والتي سوف يستفيد منها جميع الفئات الوظيفية خاصة الأقل دخلا بمبالغ تزيد عن النسبة المقررة للعلاوة وبما يتناسب مع دخل كل منهم

يستفيد منها نحو 5.7 مليون موظف وزير المالية يصدر قرار بقواعد صرف العلاوات الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتحديد قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة والتي سوف يستفيد منها جميع الفئات الوظيفية خاصة الأقل دخلا بمبالغ تزيد عن النسبة المقررة للعلاوة وبما يتناسب مع دخل كل منهم، وأوضح الوزير بأنه تم مراعاة البعد الاجتماعي بحيث يتم تحقيق منظومة رعاية محدودي الدخل حيث تم مراعاة انه كلما انخفض الدخل الوظيفي من المرتبات الثابتة كلما كانت استفادة العامل من العلاوة الخاصة بنسبة اكبر مشيرا إلي أن هناك نحو 4 مليون عامل على الأقل من إجمالي العاملين بالدولة البالغ عددهم 5.7 مليون عامل سوف يستفيدوا من هذا الحد الادني للعلاوة والمقرر بـ36 جنيه. وأضاف الوزير أن هذه العلاوة سوف تضم إلي أساسي المرتب بعد خمس سنوات أي في يوليو 2011 وذلك وفقا للمنهجية المتبعة في ضم العلاوات الخاصة التي تقررت من قبل وهو ما يؤدي في حالة الضم إلي زيادة دخول العاملين الذين يحصلون على مكافآتهم وحوافزهم بنسبة من المرتبات الأساسية. مؤكدا إلي أن العلاوات الخاصة التي قررتها الدولة للعاملين منذ العام المالي 87/1988 وحتى العام المالي 2005/2006 وبلغت ما نسبته 250% من المرتبات الأساسية. وحول القواعد المقررة لصرف العلاوة فأنها تتضمن المواد الآتية: تنص المادة الأولى على منح العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. أما عن المادة الثانية فتحسب العلاوة الخاصة الشهرية بواقع 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30/6/2006 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بحد أدنى 36 جنيهاً ودون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم. ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدالات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002، 89 لسنة 2003، 86 لسنة 2004، 92 لسنة 2005. أما عن المادة الثالثة فتنص على ضم العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 85 لسنة 2006 إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2011 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. ولا يترتب على ضم العلاوة الخاصة لأساس المرتب أي إعفاء من الضرائب أو الرسوم لما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على هذا الضم. ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 2006. وتنص المادة الرابعة على عدم تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 2006 المشار إليه للعاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، والعاملون الموجودون بالداخل في أجازه خاصة بدون مرتب، وأيضا من لا يتقاضى مرتبة في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة. وتصرف العلاوة للفئات المشار إليها أنفاً عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في 30/6/2006 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وقد نصت المادة الخامسة على أن يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية بالنسبة للمنتدبين والمعارين على النحو التالي: لمنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها. المعارون للعمل بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين إليها. آما عن المادة السادسة فقد نصت على أن تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية :- أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة. أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان ( العلاوة الخاصة). ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة. في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات بالجهاز الإداري للدولة ويكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش التي تقررت في ضوء قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2006، وفقاً للضوابط التالية : - أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش. وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التي يتوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التي تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه. ثانياً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. ثالثاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال. أما عن المادة السابعة فيخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 2006 المشار إليها على اعتمادات الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدالات ببند الأجور والبدالات النقدية بنوع مزايا نقدية بفرع مزايا نقدية أخرى تحت عنوان خاص باسم (العلاوة الخاصة). وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – وحدات الإدارة المحلية – هيئات خدمية) موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر يناير 2007 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين) بعد استنفاد وفورة في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة. ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية. (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضاخطة طويلة الأجل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
يستفيد منها نحو 5.7 مليون موظف