جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

وزارة المالية انتهت من مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى


صرح د. يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حيث وافق مجلس الوزراء على التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيدا لصدور قرار جمهوري بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته وإقراره وإصداره

وزارة المالية انتهت من مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى صرح د. يوسف بطرس غالى بان وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حيث وافق مجلس الوزراء على التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيدا لصدور قرار جمهوري بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته وإقراره وإصداره وأضاف أن القانون الحالي صدر عام 1980 وتم تعديل بعض مواده أكثر من مرة بإصدار أكثر من قانون ولذا كان لابد من إعادة النظر فيه ويتضمن المشروع الجديد إلغاء 27 نوعا من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوع من الإعاقة للعمل كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً من قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط وآن هذا المشروع جاء في إطار السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة والتي تقوم على إصلاح ضريبي يهدف إلي تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين أداء الإدارة الضريبية لتشجيع الممول على الالتزام بقانون الضريبة والحد من التهرب من أداءها ويحقق المشروع الجديد عدد من الأهداف أهمها إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشان ضريبة الدمغة والتي بلغت 2496 دعوى قضائية في المحاكم على اختلاف درجاتها كما بلغت الضريبة المتنازع عليها849 مليون جنيه لذلك تضمن هذا المشروع إضافة أحكام لإنهاء هذه المنازعات مع المصلحة بموجب إجراءات بسيطة ومن خلال تخفيف العبء الضريبي في حالة اتفاق الممول مع المصلحة على إنهاء تلك المنازعات للحد من المنازعات المتراكمة التي افرز عنها تطبيق القانون الحالي. و انه تخفيفا للعبء الضريبي على المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة على العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية على الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها الضريبة النوعية على وثائق الملاحة التجارية الضريبة النوعية على محاضر الشركات الضريبة النوعية على الأوراق التجارية الضريبة النوعية على الشيكات الضريبة على تأسيس الشركات الضريبة على السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية الضريبة على شهادات كشوف الوزن الضريبة على منح الجنسية المصرية الضريبة على الموازين والأجهزة الحاسبة المواد و أن المشروع المقترح يهدف أيضا إلي دعم الثقة بين المصلحة والممولين ترسيخا لاتجاه الحكومة في هذا الشأن ممثلة في وزارة المالية موضحا بان الحكومة تنازلت عن مبلغ يصل إلى نحو مليار جنيه وهو يمثل الدخل الضريبي لهذه الأوعية وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتشجيع المشروعات على التخلص من الأعباء المالية والإدارية. وحول مواد القانون أكد أن المشروع يتضمن ثلاثة عشر مادة حيث تتضمن المادة الأولي إلغاء 27 ضريبة دمغة المادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية: أولا: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه. ثانيا : 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز مائة ألف جنيه. ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابق براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق على أقساط ومقابل التامين علي النحو التالي: أولا: (واحد في المائة) بعد أن كانت ثلاثة في المائة على كل قسط من أقساط التامين على الحياة أو التامين الطبي (الصحي) او الإصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلى أقساط التامين الإجباري آيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) على مقابل التامين على النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15 % بحد ادني جنيه واحد. ثالثا: (عشرة في المائة) على كل قسط من أقساط التأمين الاخري والتي كانت 20% وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التامين ضد أخطار الحرب بحد ادني جنيه واحد. رابعا: (واحد في المائة) على رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد او تكوين أموال لمدى الحياة أو لمدة محددة. خامسا: ( واحد في المائة) على إجمالي مقابل وأقساط التامين التي تحصلها شركات التامين. وتتضمن المادة الخامسة ان يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التامين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة. وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد وتكوين الأموال يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد وتكوين الأموال بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة. وتتحمل شركة التامين عبء الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التامين. وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التامين. وتتضمن المادة السادسة أن تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في أثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، على ان يلتزم البنك بسداد ربع في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع سنة ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة على أكثر من 15 وعاء في القانون السابق. أما عن المادة السابعة فتتضمن أن تستحق ضريبة نسبية على رصيد الودائع لدى البنوك في أثناء السنة المالية بواقع ثلاثة أرباع في الألف على البنك بسداد ربع في الألف على الرصيد في نهاية كل فترة أربعة أشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة أن يعتبر إعلانا كل إعلام أو الإخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من اجر الإعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما او شاشة التلفزيون أو الإعلانات التي تذاع بالراديو، أو الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها. وتتضمن المادة التاسعة أن على من يعمل الإعلان لمصلحته ان يخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم نشرها آو عرضها أو إذاعتها موضحا به بيان الإعلان واجر الإعلان والضريبة المستحقة عليه وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا الإخطار. ويلتزم كل من صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية و الجهة التي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعيين بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة كل ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال على الجهات التي تقوم بالإعلان الاحتفاظ بسجل بأسماء من عمل الإعلان لصالحهم سواء بالنشر أو العرض آو الإذاعة. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح أو التوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة و الاستعلامات الحكومية والإعلانات التحذير و الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات و إعلان طالب الحصول على عمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشات . وتتضمن المادة الحادية عشر أن تستحق ضريبة نسبية علي المبالغ المعدة للأداء المراهنين في المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات بواقع 20% والمبالغ أو الجوائز التي تصرف للرابحين في المسابقات بأنواعها نقدا أو عينا بواقع 20% وتخفض الضريبة إلي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب ويتحمل الضريبة الرابح وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة أداء الضريبة وعبء الأخطار. ويجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الجوائز العينية للرابحين طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأخيرا الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملوا السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة أو الخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق بواقع 15%. وتتضمن المادة الثانية عشر أن يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والي أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.(المصدر وزارة المالية)

تصفح أيضاوزير المالية خلال رئاسته لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
وزارة المالية انتهت من مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى