جمهورية مصر العربية
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الإعلام والنشر

المركز الإعلامي

آخر الأخبار والبيانات الصحفية والمواد المرئية والمسموعة من وزارة المالية

بيان صحفي

وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وذلك بعد تضمينها ملاحظات جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والمستوردين وكافة الجهات المعنية

وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وذلك بعد تضمينها ملاحظات جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والمستوردين وكافة الجهات المعنية. وأوضح الوزير أنها أول لائحة تنفيذية لقانون الجمارك منذ 42 عاماً والذي كان يجرى العمل به دون صدور لائحة تنفيذية له.< مشيراً بأن اللائحة جمعت خمسة آلاف قرار وتعليمات تفسيرية كانت تتداول في سبعة آلاف صفحة وإن أكثر التفسيرات والتعليمات التنفيذية نتج عنها اختلاف في المعاملة الجمركية من ميناء لأخر ومن منفذ جمركي لآخر طبقاً لتغيير المدير المسئول في الإدارة الجمركية وبالتالي كانت الممارسة الجمركية تتم في غموض ومن ثم كانت المصدر الأول للفساد الجمركي. وأكد الوزير: نحن حرصنا على تضمين اللائحة التنفيذية آراء ومقترحات منظمات الأعمال والمستثمرين لأنهم الأداة الفاعلة للإنتاج والتصنيع والتصدير موضحاً بأن سياسة الحكومة هي تشجيع المستثمرين والتيسير على القطاع الخاص وبناء جسور الثقة والمصداقية . وقال إن الحكومة تتبنى توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على فكر توظيف السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق التنمية اعتماداً على التوجه نحو اقتصاد السوق موضحاً بأنه يعاد الآن ترتيب هذه السياسات لتعمل في إطار منظومة متكاملة من خلال مناخ اقتصادي دافع ومشجع للاستثمار وبالتالي فإن سياسة وزارة المالية تعتمد على كسب ثقة المواطن بالآليات الفعالة والتي سوف يشهدها من خلال تعامله اليومي بمصلحة الجمارك والضرائب والتأمينات. وأوضح الوزير بأن لائحة الجمارك الجديدة ألغت كل الإجراءات والقرارات المنتشرة في كتيبات وتعليمات تفسيرية وركزتها في معاملة جمركية في وثيقة واحدة كما أنها شملت تفاصيل التعامل الإداري منعاً للبس والغموض في التفسير وبهدف إلغاء الثقافة التي كانت سائدة وتسير وفقاً لأهواء الموظف أو المدير المختص بالإدارة الجمركية. كما أن خطة التدريب التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعات الوزارة تعتمد بصفة أساسية على تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المواطن بالصورة الحضارية وفى إطار من الوضوح والشفافية حيث نسعى إلى أن نقضى تماماً ولكن بشكل تدريجي على الصورة القاتمة العالقة بذهن المواطن عن موظف الحكومة والتعقيدات البيروقراطية. وأضاف الوزير أن النصوص الجديدة باللائحة سهلت الكثير من الإجراءات وبسطت التعقيدات حيث أن اللائحة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن ومصلحة الدولة على السواء وبنفس القدر وسوف يتم ذلك من خلال اتباع القواعد الميسرة والإجراءات الواضحة والتي تتضمن كافة الخطوات منذ بدء الإفراج عن البضائع حتى وصولها إلى الخطوات بداية من الإفراج عن البضائع حتى وصولها إلى المخازن. وأكد الوزير أن اللائحة تضمنت الكثير من التيسيرات ووحدت المعاملة وان اللائحة تمثل الخطوة قبل الأخيرة في سبيل بناء مصلحة جمارك مصرية حضارية ذات شفافية ومنتظمة الأداء وسريعة التطور أما الخطوة الأخيرة تتمثل في إتمام الميكنة لكل الإجراءات الجمركية التي يتم الانتهاء منها في يونية القادم. وحول أهم ما تضمنته اللائحة أكد الوزير أنها تتمثل في : تحديد إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة، وكذا إجراءات التصدير فيما يخص كل نظام من الأنظمة الجمركية ( وارد نهائي – إفراج مؤقت – سماح مؤقت – ترانزيت ... الخ ) ورد الضرائب وتبسيطها. تيسير وتطوير إجراءات المنافستو والنص على استخدام الوسائل التكنولوجية فى تسجيل وتبادل بيانات المنافستو (EDI ). النص على إنشاء إدارة لخدمة كبار العملاء الملتزمين بالقانون والذين لم يسجل ضدهم محاضر تهرب جمركي لتيسير وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة لهم. تنظيم إجراءات جرد المستودعات وتحديد نظام واضح للأسواق الحرة وإلحاقها بالمستودعات من حيث أحكامها لعدم وجود نص صريح لها في قانون الجمارك. حذف التزام أصحاب المستودعات والأسواق الحرة بدفع مرتبات اللجان الجمركية لإزالة الشكوى من هذا الموضوع ولتقليل تكلفة المنتجات المحلية. وضع نظام واضح ومنضبط للمستخلصين الجمركيين وشروط الحصول على رخصة تخليص وإلزامهم باتخاذ مكتب مستقل حتى يمكن مراجعة مستنداتهم في أي وقت دون الحاجة إلى إذن من النيابة واشتراط حصولهم على دورات جمركية مما يجعلهم على علم بالقوانين والقرارات التي تخص العمل الجمركي. النص صراحة وفقاً لتفويض المشروع في قانون الجمارك على نظام الإفراج المسبق وإدارة المخاطر لاطمئنان موظفي الجمارك على قانونية العمل بها وفقاً للضوابط المحددة لسرعة الإفراج عن البضائع المستوردة وتقليل تكلفة المنتجات المحلية التي تدخل فيها مكونات أجنبية لعدم تحملها أرضيات وغرامات حاويات وللالتزام بالتصدير في المواعيد المحددة مع المستورد الأجنبي. النص على جواز إجراء المراجعة اللاحقة لدى المستوردين للتأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة منهم عند الإفراج. تضمنت اللائحة الاحتفاظ بالمستندات الجمركية الكترونياً لمدة خمس سنوات فى حالة الإفراج النهائي، وطوال مدة تعليق الضريبة في حالات الإفراج وفقاً للنظم الجمركية الخاصة. النص على تفويض رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم فى قبول التعهدات كضمانات إلغاءاً للمركزية فى العمل ولسرعة نقل البضائع بنظام الترانزيت أو الإفراج عنها وفقاً لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة. النص صراحة فى اللائحة على الحالات التي ينطبق عليها نص المادة (101) من قانون الجمارك والتى يفرج عنها مؤقتاً مع وضع ضمان مالي وبنكي أو تعهد مقبول جمركياً دون تطبيق نص المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية عليها وتحصيل نسبة 2% من الضريبة المقررة عليها كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% فى السنة. وسوف ينهى هذا النص المشاكل التي كانت تثار عند استيراد بضائع لعرضها فى المعارض أو لاستخدامها فى المهرجانات أو المسارح أو المناسبات الرياضية. كما يشجع على تيسير إجراء التجارب والاختبارات العلمية والصناعية والزراعية لعدم تحصيل النسبة المشار إليها على الآلات والمعدات والأجهزة الواردة لها. ويشجع أيضاً على تقدم صناعة السينما فى مصر وتصوير أفلام أجنبية فيها وعلى زيادة السياحة لعدم تحصيل النسبة سالفة الذكر على ما يرد من آلات ومعدات وأجهزة لهذا الغرض. ويظهر جمهورية مصر العربية بالمكانة التى تليق بها بعدم تحصيل تلك النسبة على آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة. أجازة معاينة الأجهزة والمعدات وخطوط الإنتاج بمقار الشركات أو المستشفيات أو المصانع بعد الحصول على موافقة من مصلحة الجمارك ونقلها تحت الملاحظة الجمركية مقابل تقديم إما تعهدات جمركية أو الضمانات المقبولة لدى الجمارك ثم معاينتها وكشفها بمخازن الشركات بلجنة جمركية حفاظاً على بعض الأصناف من البضائع لحساسيتها. ضبط نظام الإفراج عن سيارات الركوب الأجنبية بنظام التربتيك وسيارات النقل والبرادات واليخوت بما يسهل التطبيق ويشجع السياحة ويحد كثيراً من تهريب بعض هذه السيارات والنص على ضرورة وضع بعض الضمانات المصرفية لساحات تخزين السيارات الأجنبية المفرج عنها وفقاً لهذا النظام والغير خالصة الضرائب والرسوم وذلك بدلاً من إعادة تصديرها خارج البلاد مع ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة. النص صراحة على الإفراج عن الآلات والمعدات بما فيها معدات النقل والأجهزة وسيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للسباقات الدولية ( الرالي) أو السباقات المحلية التي تخضع لإشراف وزارة السياحة وأجهزتها حتى تشمل كل مستلزمات هذه السباقات وبمقابل تعليق أداء ضريبة ضئيل ( مائة في الشهر ) وذلك تشجيعاً لهذا النوع من السياحة في مصر وجذباً لأنشطة سياحية أخرى. إزالة اللبس وتوضيح الشروط المطلوبة عند طلب رد الضرائب الجمركية وغيرها السابق سدادها على البضائع المفرج عنها برسم الوارد النهائي وأعيد تصديرها لعدم استطاعة المستورد تصريفها أو لرفضها مما ينهى مشاكل كثيرة فى هذا الموضوع. توضيح إجراءات التحكيم عند وجود خلاف بين المستورد والجمارك حول منشأ أو قيمة أو نوع البضاعة المستوردة وترك تحديد من يتحمل نفقات التحكيم ( صاحب الشأن أم الجمارك ) للجنة التحكيم التي يرأسها مستشار من القضاء. تضمنت اللائحة تشكيل لجنة عليا يمثل فيها المستشار القانوني لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض وكلاء الوزارة بمصلحة الجمارك وإتاحة الفرصة للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها لدراسة الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه فى غير حالات التلبس وعرض تقرير على وزير المالية لتقرير إصدار طلب كتابي للجهة القضائية المختصة من عدمه، وبالتالي عدم إحالة أى موظف للنيابة إلا إذا كان مخطئاً فعلاً وكان الخطأ جسيماً أو متعمداً ويستحق إحالته لها مما يؤدى إلى عدم تردده فى اتخاذ القرار المناسب فى أسرع وقت ممكن وسرعة تداول البضائع وارد وصادر وعدم إلقاء التهم جزافاً على أصحاب الشأن خوفاً من العقاب خاصة وأن عمل الجمارك له خصوصيته وفنياته ويحتاج سرعة كبيرة فى اتخاذ القرار. تضمنت اللائحة تيسير إجراءات بيع البضائع المهملة والمصادرة والمتنازل عنها لسرعة تصريفها وتحصيل قيمتها لصالح الخزانة العامة للدولة. وأخيراً لم تتضمن اللائحة توزيع أى نسب من قيمة التعويضات والغرامات التي تحصل نتيجة تحرير محاضر تهرب جمركي على أى من العاملين بالجمارك أو غيرها حتى لا يساء استخدام هذه السلطة وبالتالي إلغاء قرار وزير المالية الذي كان يحدد نسب توزيع الغرامات والتعويضات على الضابطين والمعاونين والمرشدين وذلك وفقاً للقانون رقم95 لسنة 2005. (المصدر وزارة المالية )

تصفح أيضاخطة لإصلاح الجهاز المصرفى وإعادة هيكلته بما يزيد من كفاءة أدائه
الخبر التالي

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا
وزير المالية يصدر قراراً وزارياً باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963